الحر العاملي
170
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبا عبد الله ( ع ) عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين ( ع ) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما اتي بها قبلت . ( 5010 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت . 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم . 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ، قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر أقول : المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر . 11 - وفي كتاب ( التوحيد ) عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان الفضل ، عن محمد بن يعقوب الجعفري ، عن محمد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حماد ، عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ( في حديث ) أن أمير المؤمنين ( ع ) في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث . 38 - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر هل يكره أم لا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، وعلي بن
--> ( 8 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 142 ( 9 ) قرب الإسناد ص 97 ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 183 أورده أيضا في 1 ر 31 من أعداد الفرائض . ( 11 ) التوحيد ص 75 فيه : أبو محمد بن حماد العنبري . يأتي ما يدل على ذلك في 11 / 39 الباب 38 فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148